المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٦٠

الزوج ممنوعاً من الجماع في ذلك مثل الرجل ومثله عن أبي محمد. وإن قالت لزوجها أنت عليّ مثل أبي أو كظهر أمي ففيه اختلاف قول يمين

يكفرها وقال بعض هو ظهار ومنهم محمد بن محبوب

مسألة:

وإذا قالت لزوجها إن لم ترد الثوب اليوم إلي الليل فأنت علي كأبي لا أساكنك هذه السنة فإذا لم يرده لزمها كفارة الظهار بلا وقت

-17. -

١٠٬٤١٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.