الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٦١باب في الظهار من الزوجات على معان شتى
ومن ظاهر وأراد ظهاراً واحداً لم يلزمه إلا واحد بإجماع
مسألة:
ومن قال لواحدة من نسائه أنت كظهر أمي ثم قال للأخرى وأنت أيضا ثم قال للأخرى وأنت أيضا فأرى عليه أربع كفارات وكذلك الايلاء أيضا يجرى مجرى الظهار إن شتت بينهن فهي أربع ايمان جمعت كنحوما جمع المظاهر فأرادها يميناً واحدة
مسألة:
عمر بن الخطاب رحمه الله فيمن ظاهر في أربع نسوة بمرة واحدة فعليه كفارة واحدة وإن فرق بينهن فلكل واحدة قبل كفاره وان حلف مرارا على شيء واحد قبل أن يكفر فإنما هي كفارة.
مسألة:
ومن ظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة أو كلمة بعد كلمة هن عليه كظهر أمه فعليه منهن كفارة قال الشافعي في أصح قوليه قال أبو حنيفة إذا ظاهر من أربع نسوة فإنه يصح ظهاره قال الشافعي لا يصح
مسألة:
قال أبو عبد الله فإن قال فلانة عليه كظهر أمه ألف مرة أن تزوجها
-171 -
١٠٬٤١١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.