المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٦٢

فعلى قول من يقول أن الكفارة على من ظاهر ممن لا يملك فإنه يلزمه كفارة ألف مرة وعلى القول الأخير لا يلزمه. وقال إن قوله إن عليه الظهار ألف مرة لا وقت عليه وأكره له أن يلابسها فإن فعل لم أربأساً. قال أبو الحواري إن كان هذا ظاهر من هذه المرأة وليست له بزوجة ثم تزوجها من بعد فليس عليه كفارة هكذا قال أبو المؤثر وأبو جعفر ونبهان بن عثمان عن جابر بن زيد

مسألة:

أبو علي فيمن قال هي عليه كأمه مرتين ولم ينو طلاقاً ولم يوقت فهذا

قد ظاهر فليكفر كفارة واحدة.

مسألة

هي.

ومن ظاهر من زوجته في مقاعد شتى في شيء واحد فإنما عليه كفارة واحدة ويكون في وقت الأربعة أشهر من أول ما ظاهر. وإن ظاهر منها في أشياء مختلفة بكلمة واحدة فقال عليه كظهر أمه إن كلم فلاناً أو دخل إلى فلان أو أعطى فلانا كذا فكلما فعل واحداً من ذلك حنث وإن فعل ذلك جميعاً فلكل واحد كفارة وإن تركها حتى تبين بالأول فإن مضى الأجل الثاني وهي بائنة منه لم يلزمه وإن معنى وهي معه فقد ردها بتزويج جديد ولزمه أيضاً الكفارة وإن مضى الأجل ولم يكفر بانت بالظهار وقال من قال

لا وقت عليه

- 162 -

١٠٬٤١٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.