الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٦٣مسألة:
ومن آلا من امرأته فبقى من عدة الايلاء شهران ثم ظاهر فلم يجد تحريراً فإن كان قد بقى شهران فصامها أدركهما وإن انقضى أجل الايلاء
صيامه بشهرين بانت منه بالايلاء ولا أرى يجزى عنه
قبل
أن
يتم
الاطعام.
مسألة:
وإن قال لزوجته إن دخلت دار فلان فأنت علي كأمي أو كلمتي فأنت عليّ كأمي ففعلت ذلك فعليه كفارتان
فلاناً
- 163 -
١٠٬٤١٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.