الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٦٤باب في ظهار العبيد وإيلائهم وفي الإيلاء والظهار منهم والكفارة في ذلك
ولا ظهار ولا إيلاء ولا طلاق إلا بإذن مولاه وعليه الكفارة في مال سيده فإن لم يكفر عنه طلقت امرأته. وقيل إذا أذن له مولاه فلا يكفر إلا ويلزمه في ذلك ما يلزم الحر من الوقت والكفارة وقال بعض ولا يطأ حتى يكفر كفارة الظهار بإذن مواليه
مسألة
وإن ظاهر العبد فكره مولاه أن يتم له فلا أرى عليه ظهاراً وله أن يطأ فإن قال له سيده قد أجزت لك ذلك فقال الفضل بن الحواري ليس ذلك بشيء إلا أن يقول له أذهب فظاهر فإن ظاهر لزمه وأجله أجل الحر أربعة أشهر. وإن وطئ قبل أن يكفر حرمت عليه وإن كانت أمة ففيها
اختلاف
مسألة:
وإن قال السيد لامرأته عنده هي عليه كظهر من يحرم عليه نكاحه
لحقها الظهار.
مسألة:
وإذا ظاهر العبد أو آلا فقول أربعة أشهر وقول شهران وقول أرسلوا
ما أرسل الله
-178 -
١٠٬٤١٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.