الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٦٥مسألة: وإذا كفر السيد عن ظهار عبده كان ككفارته عن نفسه العتق ثم الصوم ثم الاطعام ولا يجزيه الصوم عن ظهار عبده دون عتقه. فإن أذن لعبده أن يكفر يمينه فإنه يكفر بالصوم ولا يجوز له غيره الفرق بينهما أنه إذا السيد نفسه الكفارة عن ظهار عبده كان عليه أن يكفر بما يقدر عليه من الترتيب في الكفارة وهو قادر على العتق فلا يجوز غيره فإذا رد إلى العبد كفارة يمينه التي هي فعل العبد ونيته كان عليه أن يكفر بما قدر عليه من الكفارة ولا قدرة له على شيء سوى الصوم
الزم
مسألة:
فإن قال له اعتق نفسك عن ظهارك فذلك جائز ويعتق نفسه ولا ينوي شيئاً لأن العبد لا نية له إنما النية للسيد فإذا نوى سيده عتقه عن ظهاره فأمره فأعتقها أجزاه ولا حاجة بالعبد إلى نيته وإن قال إن شئت
فأعتق نفسك وإن شئت فأطعم وإن شئت فصم فيما فعل من ذلك أجزاه
مسألة:
•
قومنا اختلفوا في الظهار من الاماء فقول كفارة تامة وقول لا ظهار إلا من الزوجة بذلك قال الشافعي وأبو حنيفة. وقول الحسن إن كان يطأها فظهار وإن كان لم يطأها فكفارة يمين. وقول عطاء بن أبي رباح عليه
نصف كفارة الحرة كالعدة.
مسألة
:
وأما إذا آلا من أمته التي يطأها فليس الأمة التي يطأها بالملك في هذا
165