الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٦٦مثل الزوجة ولا يكون عليه منها إيلاء ولكن إذا وطئها كفر يمينه إن كان
حلف عن وطئها.
مسألة:
قال أبو سعيد في رجل قال لأمته هي كأمه قال المصنف لعله أراد هي عليه كأمه. قال معى أنه قال في ذلك اختلاف قال بعض أنها تكون بذلك كأمه كان يطأها أو كان لا يطأها. وقال بعض أنه لا يقع عليه بذلك شيء إلا أن يريد به العتق أو يريد به الظهار.
مسألة:
وفي الجامع إن ظاهر من أمته التي يطأها لزمه الظهار وعليه أن يكفر قبل أن يطأ ولا وقت عليه فإن وطؤها فسد عليه وطئها أبداً وإن ظاهر من
أمته التي لا يطأها فإن أراد وطأها فليكفر قبل ذلك كفارة الظهار.
مسألة:
ومن ظاهر من زوجته وهي أمة فأجلها في ذلك عندنا كأجل الحرة
وكذلك الكفارة
-177 -
١٠٬٤١٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.