المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٦٧

نيته

باب في كفارة الظهار

والمظاهر إذا كفر ونوى أنه عن ظهاره فقالت لم أعلم ذلك فهو إلى

مسألة:

وإذا قال أنه قد كفر عن ظهاره فقد قالوا انه مصدق في ذلك ووسعها

المقام. معه إذا قال ذلك في الأربعة أشهر أو بانت منه ثم راجعها بنكاح جديد ثم قال إنه قد كفر عن ظهاره فهو المصدق في ذلك

•

مسألة:

ومن لزمته كفارة الظهار فمات قبل أن يكفر فلا شيء عليه ولامرأته الميراث ما لم ينقض أربعة أشهر أجل الظهار. وقال غيره وأما قومنا فاختلفوا في المظاهر يموت أو تموت هي قبل أن يكفر قول الحسن ومالك يتوارثان ولا يكفر وقول الشافعي وغيره يكفر وترث قال غيره ترث على كل حال وإن كان عزم بقلبه على أن يقربها ثم ماتت فعليه الكفارة. قال غيره قيل لا شيء عليه لأن الكفارة إنما هي تحلة للزوجة وقد مات ولامرأته منه الميراث. قال غيره ومن ظاهر فأصابه جنون لا يفيق منه فأعتق في جنونه أو صام أو أطعم فذلك لا يجزيه وتفوته إلا أن يكون قال حين اعتق هذا عن ظهاري فإذا قال ذلك لم أخرجها منه وإن كان جنونا يصح منه ففعل فيما يلزمه في حال صحوه أجزاه

-178 -

١٠٬٤١٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.