المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٦٨

مسألة:

وإذا أعطى المظاهر ثقة إطعام المساكين وأخبره ذلك الثقة أنه قد

رفعه إليهم أنه يقبل قوله ويغني ذلك عنه

مسألة:

•

وإذا أخذ في الصيام ثم مرض ولا يجد عتقا ولا إطعاماً فإذا مضى

أربعة أشهر ولم يصنع منهن شيئا بانت بالإيلاء

مسألة:

ومن ظاهر وهو شيخ كبير ولا يقدر على صوم وليس عنده رقبة

ولا يقدر على الاطعام ويخاف أن تفوته امرأته فإن أعانه المسلمون من

عندهم فلا بأس بذلك

مسألة:

وقيل فيمن ظاهر من امرأته ثم كفر قبل أن يخلو أجل الظهار ثم لم

يطئها بانت بالظهار

مسألة:

فيمن ظاهر من زوجته ثم تركها حتى بانت منه ثم كفر ثم تزوجها

قال عسى

أن ذلك لا يجزى لأنه لو ظاهر في ذلك الوقت عنها لم يقع ظهاره

عليها لأنها في غير ملك

-174 -

١٠٬٤١٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.