الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٦٩مسألة:
:
فيمن ظاهر من زوجته وهي أمة ثم عتقت فاختارت نفسها ثم تزوجها من ذي قبل أنه لا يجوز له وطؤها حتى يكفر. وكذلك إن اشتراها لم يجز له وطأها بملك حتى يكفر كفارة الظهار.
-179 -
١٠٬٤١٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.