الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٧٠باب في صفة من يلزمه العتق في الحرية والصيام والإطعام وفي لفظ العتق
قال الله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فالمظاهر ليس بمخير ولا يجزيه الصوم إذا وجد العتق ولا الطعم مع القدرة على الصوم
فإن فعل لم يسعه
مسألة:
ومن لزمه الظهار فعليه العتق وإن لم يملك رقبة وله مال ما إذا باع منه فاشترى رقبة كفاه وعياله بقية ماله إلى إدراك ثمرة أخرى فليبع ما فضل عن ذلك. وان لم يكن له مال يكفيه وعياله الى ادراك ثمرة أخرى ويفضل منها أيضا فليس عليه أن يبيع ولا يضر بعياله ويجزيه الصوم.
مسألة:
ومن لم يجد العتق فصام ثم وجد العتق وهو يصوم فعليه العتق ما لم يكن قضى الصوم فاذا قضى الصوم فلا عتق عليه ولو وجد
مسألة
:
في لفظ العتق. ومن أراد أن يعتق رقبة عن ظهار ويشهد على ذلك قال اشهدوا أني أعتقت غلامي هذا لوجه الله عن كفارة لزمتني في الظهار. ومن ظاهر وله عبد آبق لا يقدر عليه جاز له الصوم فإن وجد قبل أن يفرغ
- IV.
-