الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٧١من الصوم أعتقه ولم يجز عنه ما صام فإن وجده بعد ما صام بشهرين أجزاء
الصوم.
مسألة:
ومن ظاهر وله عبيد ونخل وماء وأرض وعليه من الدين ما يحيط ماله من المال فلا عتق عليه وعليه الصيام بجميع.
مسألة:
وفي مظاهر لا يستطيع الصيام إلا صوم شهر ولا يستطيع النفقة إلا نفقة شهر إنه إن صام شهراً وأطعم ستين مسكينا فقد قضى كفارته فإن وجد بعد ذلك أطعم ثلاثين مسكينا.
مسألة:
وإن أطعم حتى بقى عليه شيء من المساكين ثم قدر على الصوم فإنه يصوم وإن كان قد أطعمهم كلهم ثم قدر فقد إكتفى
مسألة:
ومن شق عليه الصيام وهو ممن يستطيع الصوم في رمضان إذا حمل على نفسه فعليه الصوم في الظهار ولا يجزي عنه إلا ذلك عندنا
مسألة:
ومن ظاهر فمرض حتى أفاق وقد بقى أقل من شهرين فإنه يطعم والمرض عذر.
- IVI.
١٠٬٤٢١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.