المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٧٢

باب العتق في كفارة الظهار ومن يجزى ومن

لا يجزى

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله وإن أعتق المظاهر رقبة مؤمنة مصدقة بتوحيد الله فذلك المأموربة ويعتق رقبة بالغة تقدر على المكسبة لنفسها

مسألة:

فإن أعتق أعور بعين أجاز بعض ذلك. وقال آخرون حتى تكون

رقبة مؤمنة سالمة الجوارح تقدر على المكسبة

مسألة:

ولا يجوز عتق المجوس وقد أجاز بعضهم عتق يهودية أو نصرانية وفي نفسي من ذلك ولا أحب إلا رقبة مسلمة وقد صلت الخمس قال أصحاب أبي حنيفة الرقبة الكافرة تجوز في الظهار وقال الشافعي لا تجوز.

مسألة:

ويجوز أن يعتق صبياً إذا عاله إلى أن يبلغ. فإن مات قبل بلوغه كان عليه الذي يلزمه لنفقته إلى بلوغه يجعله في ثمن رقبة تعتق. وقول يعول به صبياً إلى بلوغه قال أبو الحواري هذا الذي نأخذ به صبياً مثله في مثل حرة مات وقول يتصدق به على الفقراء

يوم

- 172 -

—

١٠٬٤٢٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.