المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٧٣

مسألة:

ولا يجوز عتق المدين عن الظهار.

مسألة

:

فإن ظاهر من أمته ولم يكن معه غيرها فنقول يعتقها عن نفسها ولا يجزيه الصيام لأنه يملك رقبة وبه قال أبو حنيفة وخالفه الشافعي فقال لا يلزمه إعتاقها. قال أبو الحواري عن أبي المؤثر يجزيه الصيام

مسألة:

وإن أعتق عن ظهار عبداً له فيه شريك فذلك جائز وينوي عند عتقه أنه يضمن لشريكه حصته قال أصحاب أبي حنيفة إذا أعتق نصف عبد بينه وبين آخر فإنه يجوز قال الشافعي لا يجوز. وقيل لا يجزيه لأن لشريكه الخيار إن شاء بيع العبد ولو أعتق عبدين له من كل واحد نصفه فعلى القول الأول جائز وعلى القول الآخر لا يجوز. وكذلك لو أعتق عبداً من الغنيمة قبل أن تقسم وله أكثر من عبد ولو أنه اشترى عبداً بالمضاربة بينه وبين صاحب له لم يجز واحداً منهما وقول إن كان يستوى أقل من ثمنه الذي اشترى به أو ذلك الثمن نفسه أجزى رب المال لأنه لا حق للآخر فيه.

مسألة:

وإن أعتق عبد ولده عن ظهار أجزى عنه لأنه قد أتلفه

مسألة:

فإن أعتق عبداً له غائباً لا يعلم أنه حي أوميت لم يجز عنه

- 173 -

١٠٬٤٢٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.