المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٧٤

ولا يجزى أشل اليد أو الرجل ولا من أشل أصابعه إلا كثر ما زاد على النصف من أصابع اليد فإن كان النصف إلى ما دونه أجزى عنه

مسألة:

ويجوز الأعرج ولا يجوز المقعد الذي لا يقوم. ولا يجوز مقطوع الرجل الذي لا يمشي عليها ولا المريض حتى يبرأ من مرضه. والمجروح

في رأسه وهو يجئ ويذهب وإن كان ساقطا من جرحه فلا يجوز.

مسألة:

وأما المجذوم والمجنون فلا يجزى عن الواجب وإن كان البرص فاحشا لم يجز والأصم يجوز في الكفارة. ولا يجوز مقطوع الشفة التي لا يبل منها الريق فإن كان يبل الريق جاز. وإن كان فيه جرح ثاقب وقد برئ أو لم يبرأ فإنه يجوز إذا كان بدنه صحيحا

مسألة:

ومقطوع الأنف إذا قطع مارنه لا يجوز. فإن كان مقطوعاً منه أقل من المارن فإنه يجوز. ولا يجوز العبد المقطوع الذكر والمضروب في ظهره حتى حدب وذهب جماعه ولا المجنون الذي لا يفيق أحيانا ويعتريه أحيانا في ظهار ولا إيمان ولا يجوز الخصى

مسألة:

وإن كان عبد قد قرب للقتل من قصاص حق فأعتقه معتق عن ظهار

أو إيمان أو خطأ فإنه يجزيه إذا كان موحداً.

- IVE-

١٠٬٤٢٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.