الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٧٥مسألة:
ومن اشترى للعتق فلا يجوز
مسألة:
ومن اشترى أباه أو أمه أو من عتق إذا ملك ففيه الاختلاف وقولنا
لا يجزيه
مسألة:
فإن قال إن كلمت فلان فأنت علي كظهر أخي واشهدوا أنها إن كلمت فلاناً فغلامي حر عن كفارة الظهار فقال محمد بن محبوب قد كفر وقال الوضاح لم يكفر رجع أبو عبد الله عن قوله هذا.
مسألة:
وقالوا أنه يجزى ولو الزنا إذا ضمن بنفقته حتى يبلغ ويكفر نفسه
مسألة:
فإن أعتق ما في بطن أمته عن ظهار فإن ولدت قبل أن تمضي أربعة
أشهر أجزى عنه
- IVO -
١٠٬٤٢٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.