المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٧٦

باب في فساد العتق في كفارة الظهار والوطء في

ومن

ذلك

ومن ظاهر وله عبد فلم يكفر حتى مات عبده فلا يجزيه الصوم كان يقدر على الصوم فمضى شهران فلم يصم ثم مرض في الشهرين الآخرين من الأجل لم يجزه أيضا الإطعام. قال أبو الحواري يجزيه الإطعام إذا بقى ما يجزيه إن هو صام هكذا حفظنا

مسألة:

ومن أعتق عبداً عن ظهار ووطء ثم صح أنه حر. عن أبي عثمان فسدت عليه. وإن أعتقه ووطء ثم استحق أنه مملوك له مستحق فلا يفسد عليه وعليه أن يعتق مكانه عن ظهاره. وعن موسى بن علي قال أحسب أنه مثل الحر وتفسد عليه امرأته قيل فإن صح أنه والده فيشبه الاختلاف وعليه البدل على قول من يقول لم تحرم

مسألة:

ومن اشترى عبداً بعبدين إلى أجل ثم أعتقه عن الظهار ووطئ زوجته فلا يجوز وقد حرمت عليه زوجته. فإن اشتراه شراء فاسداً ثم أعتقه

فذلك جائز ولا تحرم عليه

- 176 -

١٠٬٤٢٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.