المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٧٧

باب في صيام كفارة الظهار

وإذا لم يجد المظاهر عتقاً فليصم شهرين متتابعين فإن انقضى أجل الظهار والصيام في يوم واحد فقيل يدرك وقيل لا يدرك قال بالأول نقول

مسألة

وإذا وطء المظاهر في ليالي الصوم للظهار لم يقطع ذلك حكم التتابع وكذلك إن وطء نهاراً ناسياً. قال أبو حنيفة يقع التتابع. قال المصنف لعله

يريد وطء غير التي ظاهر منها

مسألة

والصائم عن الظهار إذا استقبله بالهلال صام شهرين متتابعين يعتد منها بالأهلة. وإن اعترض للأيام صام ستين يوماً

مسألة:

ومن عرض له مرض وقد صام شيئاً ثم برئ استأنف صومه وليس

له أن يسافر حتى يتم فأما المرض فإنه لا يملكه قال أبو عبد الله إذا صح من مرضه فليصل صيامه ولا يتوانى وليس أشد من رمضان

مسألة:

فإن قطع على المظاهر شهر رمضان أو يوم الفطر فصام شوال قبل

إنقضاء الأجل أجزى عنه لأنه جاء من الله

—

177

-

١٠٬٤٢٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.