المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٧٨

مسألة:

وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثم أفطر من غير عذر أن عليه أن يستأنف الصوم. اختلفوا فيه إن أفطر من مرض قول مالك وابن عباس والحسن يبنى وقول يستأنف وللشافعي قولان

مسألة:

واختلف في الإفطار إذا كان مسافراً فأجاز ذلك بعضهم إلا متتابعاً فإذا صام تسعة وخمسين يوماً ثم أفطر فظن أنه استكمل الشهرين ثم ذكر فصام يوماً فإن كان في الأربعة أجزى اليوم وحده وإن كانت الأربعة قد انقضت فقد بانت منه. وإن كان قد وطء قبل صوم ذلك اليوم فسدت

عليه امرأته

مسألة:

وإن صام احدى وستين يوماً فأراه جائزاً وإن زاد.

مسألة:

ومن لزمه كفارة الظهار ولم يكن معه ما يعتق وعجز عن الصوم لا لعلة به ولكن لشدة الحر فإن عليه الصيام ولا يجزيه الإطعام حتى يكون بمنزلة من يجوز له الإفطار في شهر رمضان ويصبح صائما حتى يخاف على نفسه الموت وإذا خاف أفطر ثم رجع فيصبح صائما للغد فاذا خاف على نفسه أفطر فلا يزال على هذا الحال. فإذا مضى الأجل قبل إنقضاء الشهرين فليطعم ستين مسكينا وإن أطعم من قبل أن يفعل ما وصفت

ووطئ امرأته حرمت عليه أبداً.

- IYA-

١٠٬٤٢٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.