المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٧٩

مسألة:

وإن بلي بأمر خاف على نفسه واحتاج أن يفطر فله أن يفطر كما يجوز في شهر رمضان بقدر ما يحيي به نفسه ولكن يجعل البدل مبالغاً إلى صيامه للكفارة وإلا فسد عليه صيامه. وعن أبي علي رحمه الله في مثل هذا إن ذلك ليس بأشد من رمضان ويجوز البدل في الأربعة أشهر وإن لم يبدل على أثر صومه. قال أبو الحواري وبالأول نأخذ

مسألة:

وإذا صام المظاهر شهراً ثم طلق ثم صام الكفارة وهي بائنة عليه ثم

ردها أو تزوجته أجزته تلك الكفارة.

مسألة

وإذا صام المظاهر الشهرين الآخرين أجزاء فإن كان قد تسحر فيهما فهو مصبح أو كان عليه بدل من الشهرين بسبب عذر فلا بأس أن يبدله في الشهر الخامس وأما المتعمد فلا عذر له وإن انتقض صومه لم أر له البدل في

الخامس وأخاف أن تفوته

مسألة:

ومن خاف أن لا يقدر على الصوم لضعف في بدنه بلا مرض فقد قيل أنه لا يجزيه الإطعام حتى يصوم ويجهده ويخاف على نفسه ثم يكون له

أن يفطر ويطعم

- 179 -

-

١٠٬٤٢٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.