الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٨٠مسألة:
وإذا صام المظاهر ثم سافر فعليه الصيام حتى يتم الكفارة ولا يجزيه الإطعام فإن أفطر في سفره انتقض عليه وفي جواز الإفطار في كفارة القتل وغيرها اختلاف ما عدا رمضان في الكفارات فلا أرى كفارة الظهار مما يلحقه الاختلاف أم لا لأنه قيل لا يسافر في كفارة الظهار.
- IA.
-
١٠٬٤٣٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.