المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٨١

باب فيمن فرط أو لم يفرط حتى فاته صيامهما

ما يلزمه والحرية والجواز له

وقيل المظاهر إذا ضيع يوماً واحداً من أول الأجل فقد ضيع فإن عاقه أمر عن إتمام الصيام لم يخير بالإطعام. وفي موضع من كان يقدر على الصوم ومضى شهران ثم مرض لم يجز الإطعام. قال أبو الحواري إذا بقى ما يجزيه إن هو صام.

مسألة:

ومن ظاهر ولبث شهران لم يصم ثم صام الشهر الثالث ثم مرض حتى بقى أكثر من شهر وخاف الفوت فقالوا فاتته وليس له أن يطعم لأنه فرط ولم يصم من حين ظاهر قال أبو الحواري يطعم ثلاثين مسكيناً وقد

أجزاه لأنه استأنف الصوم وباقي من الوقت ما يجزيه

مسألة:

وإذا صام شهراً من أول الأربعة ولم يفطر ثم مرض ولم يقدر على الصيام ولم يجد عتق رقبة وخاف الفوت فإنه يطعم ثلاثين مسكينا فإذا صح فليصم شهراً مكان ذلك الشهر الذي لم يصمه وقال آخرون يطعم ستين مسكينا. فإذا صح فليصم شهراً. قال أبو عبد الله وهذا قول والدى رحمه الله وأنا آخذ به. قال أبو الحواري إن لم يصح حتى خاف الفوت وهو فوت الأجل أطعم بقدر ما بقى عليه من الأيام إن كان شهراً أو أقل أو أكثر ويجتزي به وليس عليه صوم بعد ذلك إذا انقضى الأجل.

-

JAI-

١٠٬٤٣١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.