المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٨٢

مسألة:

والمظاهر إذا كان آخر صومه يوم الفطر أو يوم النحر فلا عذر له وتخرج

منه امرأته

مسألة:

ومن ظاهر ثم إرتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام وقد بقى من أجل الظهار يوم أو يومان وهو ممن لا يجد العتق وقد فرط في الصوم في إرتداده حتى خلا الأجل فلا نرى له الإطعام إذا كان ممن يطيق الصوم لأنه فرط أشد التفريط ولو كان مريضاً في حال إرتداده رأيت المريض له عذرا وأجزاه

الإطعام

مسألة

وهي

وإذا صام المظاهر شهراً في كفارته ثم طلق امرأته أتم صيام الكفارة بائنة عنه ثم ردها أجزته تلك الكفارة وكذلك لو كفر الكفارة كلها من بعد أن يطلقها ثم رجع فردها أو تزوجها أجزته تلك الكفارة وإذا ترك المظاهر صوم شهرين وصام الشهرين الباقيين أجزاء ذلك

مسألة

وقيل المضيع الذي لا يجزيه الإطعام هو الذي يتوانى في الصوم بلا عذر حتى يبقى من أجل الظهار أقل من شهرين ثم يحدث له أمر لا يقدر على الصيام فإنه لم يعتق فاتته امرأته لا يجزيه الإطعام ما لم يكن كذلك

أجزاء الإطعام إذا لم يقدر على الصيام.

182

-

١٠٬٤٣٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.