المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٨٣

مسألة:

وقيل في رجل ظاهر فمرض شهرين ثم صام شهراً ثم مرض فلم يقدر أن يصوم. قال بعض الفقهاء يطعم ثلاثين مسكينا قبل أن يمضي أربعة أشهر ولا يقرب امرأته حتى يصوم شهراً إلى الشهر الذي كان صامه

من حين ما صح ثم جامع فإنه عسى إن لم يدرك بالصيام أدرك بالإطعام وقال أبو عبد الله رحمه الله إن وطئها من قبل أن يصوم وقد كان أطعم لم تفسد عليه لأنه إنما أطعم وقد صار في حد عذر والمعنى في قول الله تبارك وتعالى: من قبل أن يتماسا يعني الوطء. قال أبو الحواري وإذا أطعم ثلاثين مسكينا اجزاه عن صيام الثاني. قال أبو الحواري وبهذا نأخذ

- 183 -

١٠٬٤٣٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.