المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٨٩

مسألة:

وإن أعطى تمراً فبالقيمة يقدم البر أو الشعير كما يكون في السوق ثم

يعطى تمراً بقيمته

مسألة:

وقيل لو أن رجلاً كانت عليه كفارة الظهار فأعطى ثقة واحدا لإطعام المساكين وأخبره ذلك الثقة أنه قد دفعه إليهم أنه يقبل قوله ويغني ذلك عنه. ومن لم يجد في قريته ستين مسكينا أطعم من فقراء قريته من وجد

وأطعم من بقى من أقرب القرى إليه

-

- 189

١٠٬٤٣٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.