الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٩٠باب في وطء المظاهر قبل إتمام الكفارة وفي فساد
ذلك وانتقاضه
وإذا وطء المظاهر قبل أن يكفر فسدت عليه قال ولا أعلم أنهم فرقوا بين العمد والخطأ والنسيان في الوطء والله أعلم
مسألة:
وإن جهل المظاهر فظن أنه يجوز له وطء امرأته إذا أطعم ستين مسكينا أكلة واحدة ووطئها فلا فساد عليه في الجهالة ويرجع يطعم بأعيائهم أكلة ثانية فإن غابوا أو ماتوا أو لم يقدر على أحد منهم حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه امرأته. قال أبو الحواري يطعمهم أكلة ثانية بأعيائهم فإن غاب واحد منهم أو أكثر ولم يقدر عليه أو مات حرمت عليه امرأته أبداً هكذا حفظنا وقول أنه يطعم ستين مسكينا أكلتين فإن عرفهم وهم أغياب فليمسك عن الوطء حتى يقدموا فيطعمهم فإن فعل فوطيء بعد أن علم أن عليه إطعامهم ثانية فسدت عليه وعليها العدة بالحيض من يوم حرمت أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض
مسألة:
وإذا ارتد أحد ممن أطعم أو استغنى فلا يأمن أن يكون قد فسدت عليه إذا كان قد وطيء وأما قبل الوطء فيبدأ بإطعام غير أولائك. قال أبو الحواري أما المرتد فإن أطعمه أكلة ثانية أدرك امرأته وأما إذا استغنى
أحد منهم فإنه لا يدرك امرأته وقد حرمت عليه
-19.-