المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٠

مسألة:

-11 -

وإذا ترطبت القطنة التي قد احتمشى بها في جوف الذكر من البول، فلا فساد على الثوب ولا على الوضوء، حتى يعلم يقيناً أن القطنة في جوف الذكر قد ترطبت من البول، وأن رطوبته قد ظهرت فرطبت ما ظهر من هذه القطنة.

مسألة:

ومن غسل ذكره، أو قعد فى نهر، ثم خرج من ذكره شيء ولا يدرى أهو بول أو ماء، فلا بأس حتى يعلم أنه بول. لأنه قد كان في الماء. والله أعلم.

مسألة:

قال أبو صفرة: قات [لابن] محبوب (1) في الاحتشاء؛ قال: يلوى القطنة في الحشية، ثم يدخلها في الإحليل ويجذب الحشية، وإن بقى بعض القطنة خارجاً فلا بأس. وإن كان فى أصل القطنة من داخل الذكر بول والخارج نظيف،

فلا بأس على وضوئه.

مسألة:

وإذا انقلعت القطنة من موضع الاحتشاء من البول، فليعد الوضوء. وقول:

ما لم يصل إلى الطهارة فلا ينتقض.

مسألة

:

فإن احتمشى من المذى ثم بال فلم يخرج الحشر مع البول، فليعالج الحشو

حتى يخرجه

(1) في الأصل، لمحبوب.