الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٩٢مسألة:
فإن صام لظهاره وكان آخر يوم في الشهرين يوم الشك فأتمها ووطئ زوجته ولم يصح عنده من رمضان ثم صح بعد ذلك أنه من شهر رمضان فليس في تحريمها الاختلاف. قال ويعجبني أن لا تفسد عليه وتبدل يوماً
مكانه
مسألة:
في الواطئ بعد إطعام الأكلة أنه إن كان على الجهالة والظن أنه يجوز له إذ قد أطعم ستين مسكينا فيعذر ولا تفسد عليه إذا أدركهم فأطعمهم بأعيائهم ثانية ولا يجزيه إن لم يدركهم بأعيائهم قبل تمام الأربعة أشهر ويعيد من يوم الوطء المطلقة. فإن أطعم ستين مسكيناً كل واحد لقمة ثم وطيء ثم أطعمهم في الأربعة الأشهر كل واحد أكلتين فلا يبين لي أن يدركها. ولا يجزيه أن يطعم مسكينا واحداً أو ستين يوماً كل يوم أكلتين ووطء على الظن أنه يجزيه فلا يدركها.
مسألة:
ولا يجزيه أن يطعم أحداً من أولاده الذين يلزم عولهم. فإن أطعمهم ووطئ فسدت عليه. وكذلك الوالدين على مذهب من لا يجز له يطعمها زكاته. وكذلك من يلزمه عوله بالزامه من قرابته إلا ما وقع فيه الاختلاف فإنه يختلف فيه
مسألة:
فإن أطعم فقراء أهل الذمة من اليهود والنصارى ففيه اختلاف قال
- 192 -