الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٩٣ولا يعجبني ذلك إذا وجد المسلمين فإن فعل ووطئ فالذي لا يجيز ذلك ويفرق بينهما والذي يجيز ذلك لا يفرق بينهما قيل فإن وجد المسلمين وأطعم فقراء المجوس أو المشركين من أهل الحرب أو أهل العهد ووطئ فيعجبني ذلك إذا وجد المسلمين أن لا يجوز في أهل الذمة وأما التحريم فلا يعجبني ما وافق قول أحد من المسلمين وأما قبل الفعل فنأمره أن لا يفعل فإن فعل وأطعم فقراء المجوس والمشركين فالله أعلم وأرجو أنه يوجد أن بعضهم لم يتقدم على فساد إذا كان قد أطعمه الفقراء. قال وإذا أطعم من يجوز له أن يعطيه زكاته ولا يكون ضامنا في الإجماع أنه يلحقه الاختلاف
مسألة:
ولا يجوز له أن يعطي أهل الحرب من المشركين من الصدقة على حال لأنهم يقطع المواد عنهم فكيف يعطون من مال الله
193 -
١٠٬٤٤٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.