الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٩٥أربعة أشهر ولم يفعل فعليه كفارة يمين ولا تفسد عليه امرأته وإن فعل قبل الوطء فلا كفارة عليه وإن قال إن مسها فهي عليه حرام كان قد حرمها عليه
لزمه كفارة.
مسألة:
فإن قال لها أنا عليك حرام فلا نرى عليه فيها بأساً إلا أن يكون عنى
بذلك طلاقا يحرمها على نفسه.
مسألة
فإن قال هي عليه حرام كحرمة الطلاق فعن أبي عثمان أن عليه يمينا وتطليقه وفي موضع سألت أبا زياد قال يلزمه يمين وتطليقه. قال غيره كذلك معنا لو قال أنت على حرام كحرمة الظهار كان عليه كفارة يمين وكفارة الظهار وكذلك إن قال أنت على حرام كحرمة أمي أو أختي فهو مظاهر ومؤلى عليه كفارة يمين وكفارة يمين الظهار. وفي أثر عن موسى بن علي أن قال لامرأته هي عليه حرام كحرمة الطلاق فهي تطليقه إلا أن ينوي أكثر من ذلك وإن قال هي عليه حرام كحرمة الظهار فهو عندنا ظهار والله
أعلم.
مسألة:
فإن قال هي عليه حرام إلى خمسة أيام إن مسها فلم يمسها تلك
أيام فلما انقضت مسها فلا شيء عليه. فإن قال
هي عليه حرام إلى
الليل فإنه حرم ما أحل الله له وعليه كفارة يمين
---
195