المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٩٦

مسألة:

فإن قال لامرأته أنت علي حرام فحلال له وطؤها قبل أن يكفر وليس

هذا مثل الظهار.

مسألة:

وإن كان صائما فقال لها أنت اليوم علي حرام يعني لأجل صومه فهو ما نوى ولا بأس عليه وإن كان مرسلا فعليه الكفارة

مسألة:

وإن قال لامرأته أنت علي حرام إلى يوم الدين فليكفر وإن لم ينوشيئا فليس بشيء. وإن قال فرجك عليّ حرام فعليه الكفارة.

مسألة:

فإن قال شعرك علي حرام أو يدك أو رجلك أو شيء من جوارحها لا يريد بذلك تحريم الوطء فهو تحريم وإن نوى به طلاقا فهو ما نوى وإن لم ينو طلاقا فهو يمين فإن وطئها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي امرأته وله أن يكفر بعد إنقضاء الأربعة الأشهر إن شاء وإن لم يطأ حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالايلاء. وإن كان غائبا كفر يمينه قبل انقضاء الأربعة أشهر ثم لم يزل بعد ذلك غائباً سنة فلا إيلاء عليه وإن لم يكفر يمينه سنة فهي

يمين

مسألة

عليه

وإن قال فرجي عليك حرام ونوى أنه تحرم تحريما فعليه الكفارة وإن

الحنث وطؤها حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء

-197 -

١٠٬٤٤٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.