المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٩٧

مسألة:

ومن قال لها وجهي من وجهك حرام ولم يرد به الطلاق فعليه كفارة

وإن ترك وطأها أربعة أشهر بانت بالإيلاء

مسألة:

وإن قال لزوجته قد وقع بيننا حرمة عظيمة ولم يقع شيء فلا بأس

عليهما وذلك كذب منه

مسألة:

وإن قال أنت علي حرام كحرمة ظهر امرأة ليست منه بشيء فلا ظهار عليه إلا أن تكون المرأة يحرم عليه نكاحها ثم تحل له في حال آخر فإن ذلك يلزمه يمين. فإن قال مثل هذا الرجل فإن عنى ما يحرم نكاحه لزمه الظهار وكذلك مثل هذه الدابة يعني نكاحها

مسألة:

أبو محمد من قال لها إن كنت حزنت اليوم فأنت علي حرام فقالت

نعم حزنت فلا تحرم عليه ولا يقبل قولها

مسألة:

عن أبي علي فيمن قال حرم الله عليّ ما أحل الله أو حرمت على نفسي ما أحل الله لي أو الحلال علي حرام فهو عندنا سواء وفيه كفارة يمين

- 197 -

١٠٬٤٤٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.