المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٩٨

مسألة:

وإذا قالت المرأة لزوجها أنت علي حرام فعليها كفارة يمين فإن قالت

أنا عليك حرام فلا شيء عليها

مسألة:

وإن قال أخرجي فقد حرمت عليّ فلا يلزمه شيء إلا أن تبين الحرمة

ما هي.

مسألة:

ووجدت فيمن قال لزوجته أنت علي حرام إن لم تمري تزوجي

بزوجين أنه إذا لم ينو ذلك طلاقا لم يلزمه شيء.

مسألة:

فإن قال لامرأته هي عليه كلحم الخنزير فلحم الخنزير قد يحل له

عند الاضطرار فهي يمين

مسألة:

وإن قال أنا عليك حرام كما حرم عليك أبوك فليس بظهار وإن قال

أنت على مثل هذا الجذع فلا ظهار.

مسألة:

ابن روح فإن قال لها دعيني فإني حرام عليك حرام ولم ينو لها طلاقا

-194 -

١٠٬٤٤٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.