الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٩٨مسألة:
وإذا قالت المرأة لزوجها أنت علي حرام فعليها كفارة يمين فإن قالت
أنا عليك حرام فلا شيء عليها
مسألة:
وإن قال أخرجي فقد حرمت عليّ فلا يلزمه شيء إلا أن تبين الحرمة
ما هي.
مسألة:
ووجدت فيمن قال لزوجته أنت علي حرام إن لم تمري تزوجي
بزوجين أنه إذا لم ينو ذلك طلاقا لم يلزمه شيء.
مسألة:
فإن قال لامرأته هي عليه كلحم الخنزير فلحم الخنزير قد يحل له
عند الاضطرار فهي يمين
مسألة:
وإن قال أنا عليك حرام كما حرم عليك أبوك فليس بظهار وإن قال
أنت على مثل هذا الجذع فلا ظهار.
مسألة:
ابن روح فإن قال لها دعيني فإني حرام عليك حرام ولم ينو لها طلاقا
-194 -
١٠٬٤٤٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.