الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٩٩ولا تحريما فقد كذب في قوله بل هو حلال لها إلى أن تبين منه بطلاق أو
حرمة ولها عليه يمين إن اتهمته فلا نرى بلفظه هذا طلاقاً
مسألة:
ومن قال لامرأته أنت علي حرام فعن أبي جابر محمد بن علي أن عليه كفارة عتق رقبة فإن لم يجد كسى عشرة مساكين لكل مسكين ثوب فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. قال أبو الحواري هو مخير في العتق والكسوة والإطعام فإن لم يجد صام ثلاثا وهو أحبهما إلي وفي بعض القول إنها يمين مثل الإيمان المرسلة والكفارة واحدة.
مسألة:
فإن قال هي عليه حرام وينوي الطلاق فهو طلاق
مسألة:
أبو سعيد فيمن حرم زوجته على نفسه إن فعل كذا ثم قال لها إن فعلت فقد طلقت وقال إنه لم يرد به طلاقا وإنما هو ظن أنه إذا حرمها على نفسه فقال لها إن فعلت فقد طلقت فإن صدقته المرأة على ما أراد من ذلك تحاكمه لم يقع الطلاق إذا كانت نيته. وأما إن لم تصدقه وحاكمته ما قر بذلك اللفظ وفعلت المرأة الذي حلف على فعلها طلقت في الحكم لأنه قد قيل إذا كان بين المرأة وزوجها كلام حتى ظن أنها قد طلقت به فأخذ الناس يسألونه أطلقت امرأتك قال نعم وإنما نيته في ذلك الذي جرى. فقالوا إذا كانت تلك نيته فلا يقع عليه طلاق إلا أن يصح ذلك عليه وتحاكمه هي
-199 -