الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٠٠ولا تصدقه على تيته فإنه يحكم عليه بالطلاق في قوله للناس أطلقت زوجتك فلانة قال نعم وكذلك قوله إن فعلت كذا فقد طلقت فإذا فعلت ذلك وقع الطلاق في الحكم إلا أن تصدقه في نيته هذه يكون هو أهلا للتصديق مع المسلمين وأما إن قال إن فعلت كذا وكذا فقد طلقت فان كان قد طلقها قبل ذلك أو طلقها غيره وقال انه انما اراد ذلك فالقول قوله في مع يمينه وان قال ان فعلت كذا أو كذا فقد طلقت فالقول فيه أنه يقع
ذلك
الطلاق إلا أن تصدقه ويكون على ما وصفت لك وإن قال إن فعلت كذا
وكذا فقد طلقت فهذا يخرج على المعهود إلا أن يكون عنى بذلك طلاقا
•
وأما قوله إن فعلت كذا فقد طلقت ولم يكن هو طلقها ولا غيره قبل ذلك فقد وقع الطلاق الآن ولا نية له في ذلك فافهم الفرق
مسألة:
فإن قال هي.
عليه الكفارة لقوله هي عليه حرام إن وطئها
عليه حرام إن وطئها فهو مؤلى لأنه إن وطئها وحنث
١٠٬٤٥٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.