الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١١أبو المؤثر: فإن بال ثم احتشى، ثم استنجى ونسى أن يخرج الحشو وصلى،
فصلاته تامة
مسألة:
وقيل: في رجل ممن ابتلى بالاحتشاء أنه استعمل حشواً كثيراً من أصناف
الشجر، فلم يجد شيئاً من الحشو أصلح في ذلك من الأسل والفيل.
قال المصنف: وأخبرنى رجل أنه كان عسر البول من الحصاة، فكان يدخل
في الإحليل مكحلا ليسرح عنه ذلك.
مسألة:
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: فيمن احتمشى بقطنة نجسة وغسل الظهر من الاحتشاء هل يكون ظاهر القطنة طاهراً وباطنها نجساً؟ أرجو أن تكون طاهرة.
ولا بأس بذلك.
مسألة:
الفضل بن الحوارى: فيمن يدخل على رأس ذكره ثلاث مرات بحشية، ثم أخرج الحشية التي أدخلها، فأصابت ما ظهر من ذكره. قال. لا أرى عليه بأساً في وضوئه، ولا على ثوبه، حتى يعلم يقيناً أن الحشية قد خرجت منها رطوبة من البول، أو أصابته
١٬٠٤٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.