الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٠١باب في عدة النساء وما يجوز منهن وفيهن
العدة هي حق الله تعالى أراد أن يذهب بها عن عباده الشبهة وفي
موضع أن العدة هي حق للزوج على المرأة قال الله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وكذلك القول في الصغيرة وإن كان الفرض لا يلزمها إلا العدة من حقوق الزوج. وقيل العدة فرض على المرأة في الموت ولا حق فيها للزوج لأنها تجب وإن لم يدخل بها وليس سبيل العدة في الطلاق سبيلها في الموت
مسألة:
هي
عدد
والعدة خصلتان طلاق ومدة. والمدة على ثلاثة أوجه مدة هي أيام ومدة إقراء وهي حيض ومدة وضوع حمل. فالمدة التي هي عدد أيام عدة المتوفي عنها زوجها وعدة من لم تبلغ الحلم. والمؤيسة والحجة في هذا قول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض الآية. وقال الله تعالى: واولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومطلقة لا عدة عليها وهي التي لم يدخل بها زوجها. والعدة تجب على الحرة بارتفاع
ملك الزوج عن البضع
مسألة:
والعدة في الطلاق والوفاة على أربعة أضرب أحدها ثلاثة قروء
والثاني ثلاثة أشهر. والثالث أربعة أشهر وعشر. والرابع وضع الحمل.