المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٠٧

مسألة:

واختلف في كيفية العدة فقال بعض أن هذه العدة نسخت تلك وقيل إنما نسخت ما زاد على أربعة أشهر وعشراً لا غير. وبه يقول أبو حنيفة فلذلك قال إن المميته لا تنتقل لقوله تعالى: متاعاً إلى

الحول غير اخراج.

مسألة:

الضياء إذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملاً فعدتها أبعد الأجلين إلى أن تضع حملها أو تمر الأربعة أشهر والعشرة أيام وفيه بين قومنا اختلاف قال بعض الصحابة إذا وضعت الحامل ما في بطنها فقد حلت ولو كان زوجها على السرير والآية محتملة للقولين.

مسألة:

وإذا انقضت عدة الإيلاء أربعة أشهر فلا تزوج إن كانت حاملاً حتى تضع حملها فإن تزوجت بعد الأربعة أشهر وهي حامل قبل أن تضع حملها ولم يدخل بها حتى وضعت فقول يثبت النكاح ولا يفرق بينهما وقول لا يثبت ذلك ويفرق بينهما لأن النكاح وقع قبل أن تنقضى منها أسباب الحمل فإ وطئها قبل أن تضع حرمت عليه بذلك ولا أعلم فيه اختلافاً

- T.V-

١٠٬٤٥٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.