المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٠٨

باب ما يجوز للمميتة ويكره لها في العدة

قال الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم يعني نسائهم متاعاً إلى الحول غير اخراج وكان هذا في أول الإسلام إذا توفى كان لها السكنى والنفقة في بيته سنة ولا يخرجها الورثة فإن خرجت من قبل نفسها قبل الحول فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف يعني أن يتزين ويتشرفن ويلتمسن الأزواج ثم صارت منسوخة لقوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الآية

مسألة:

المميتة التي مات عنها زوجها ويقال لها أيضاً الفاقد كما قالوا للتي غاب زوجها مغيب والتي غزا زوجها مغربة في حديث قد كانت احداكن نقعد سنة حتى إذا مر كلب لفعته ببعرة أي رمته بها يقال لفعت الشيء إذا

رميت به

مسألة:

ابن جعفر ويكره للمتوفى عنها زوجها أن تتطيب وتلبس حليا ولا تلبس الثياب المصبوغة بالعصفر والزعفران ولا الحرير إلا أن يكون معها إلا ثوب مصبوغ فلا بأس أن تلبسه لغير الزينة كذلك قيل لا تكتحل بالأثمد إلا من علة في عينها. ويكره الدهن الطيب ورخص الزهري في

الدهن فيه الريحان وكره ذلك مالك ورخص الكل في ثياب البياض

- T.A-

١٠٬٤٥٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.