الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٠٩مسألة:
وفي رواية عن أم سلمة أن المميته نهيت عن لبس المعصفر والممشق
والحلى والخضاب والزينة
مسألة:
وأما الصبية فقيل ليس ذلك عليها ولا على الأمة والذمية. وإنما
ذلك على المرأة الحرة المسلمة
مسألة:
وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج حيث أرادت وشاءت وتنتقل حيث شاءت قال أبو حنيفة المميتة ممنوعة من الطيب والزينة بإجماع. عن أم سلمة عنه عليه السلام أنه نهى المتوفى عنها زوجها أن تكتحل وقد قيل أن صفية اشتكت عينها وهي حادة على زوجها ابن عمر حتى كادت عيناها ترمضان من الرمض وهو الذي يظهر على العين إذا هاجت وقد قيل ترمضان والرمض وهو شدة الحر على الحجارة فيشبه حر عينها بذلك
مسألة
الضياء، والمميته عليها الاحداد إجماعا والرجعيه لا تحب عليها قال المصنف فيه نظر. وتلبس من الثياب مالا تكون به متزينة أو مالا تصل
به إلى غيره لعدم ملكها عنه
مسألة:
وفي الحديث لا ينبغي لأحد أن يحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام
-