المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٢

الباب الثاني وَالعِشْرُونِ

في المتوفئ يخرج من أحد فرجيه رطوبة

أو يشك في ذلك

أبو سعيد. في الذى يجد كالشيء يخرج من إحليله، وقد كان ربما وجد إذا نظر، وربما لم يجد إذا وجد شيئاً مثل ذلك. فيخرج في الحكم أنه إذا كان على وضوء، فإن حكمه الطهارة حتى يعلم أنه قد خرج منه شيء. ولو كان إذا وجد ذلك وأبصر، فوجده خرج على أكثر ما يعنيه، إلا أنه لم يستيقن على حاله هذه، على خروج شيء بوجود ذلك لا شك فيه، وثوبه على حكم طهارته حتى يعلم بنجاسة لاشك فيها.

وأما في الاحتياط، فقيل عليه أن ينظر إذا وجد مثل هذا، فإن لم يمكنه النظر وكان فى الليل أو فى صلاة أو غير ذلك، وخشى من النظر والمس يولد به، نقض طهارته، أو كان في صلاة فإنه يضرب به على الذكر من فوق الثوب، فيمسح به على فخذه أو على ما يليه من بدنه مما أمكن، فإن وجد بللا لا شك فيه ليس من طهارة متقدمة، كان قد خرج من الشبهة والريبة، وإن لم يجد شيئاً لم يكن عليه، وكان قد احتاط.

وقول: ليس عليه هذا، إلا أن يجد سيلان ذلك وخروجه مما لا يشك.

وهذا يخرج على الحكم، والأول على الاحتياط

مسألة:

ويخرج عندى من قال بهما جميعا أنه لو لم ينظر ولم يمس، ولم يصح معه بلل