المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢١١

مسألة:

تفعله

والإحداد هو من الأمر القويم الذي أمر عليه الرسول وكانت العرب

قال الشاعر:

ألا ليت شعري عن غزال تركته إذا ما أتاه مصرعي كيف يصنع أيلبس أثواب السواد محدداً على مالك أم فيه لبعل مطمع

مسألة:

واختلف قومنا في الإحداد للمطلقة ثلاثاً فعن قول الشافعي القديم يجب ذلك عليها وبه يقول أبو حنيفة وفي قوله الحديث لا يجب ذلك عليها وهو قول مالك لأنها معتدة من طلاق قياساً على الرجعة. وأولى بها بعدة تنوع بعده تليه أنواع الزمان والحمل والإقراء فاشبهت عدة الرجعية وأيضاً فإن الإحداد من الأمر القديم ولم يكن إلا في الوفاة

مسألة:

قال أبو حنيفة الإحداد على الصغيرة وأظنه يقيس المحدودة عليها

الارتفاع القلم عنها

مسألة

:

وروى عن النبي الله و أنه قال المتوفى عنها زوجها «لا تلبس المعصفر ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختصب ولا تكتحل وممن قال به مالك والشافعي وأصحاب الرأي ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وعن ابن عمر وعائشة وأم سلمة أنهم نهوا عن

-

١٠٬٤٦١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.