الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢١٢لبس الحلى كله وبه قال مالك وأصحاب الرأي. وكان عطاء لا يكره العضة إذا كان عليها حين مات. وإن لم يكن عليها لم تلبسه وكره لها
الخضاب سعيد بن المسيب وروى عن ابن عمر وأم سلمة
مسألة:
روى أن نساءً قتل أزواجهن يوم أحد فشكين إلى عمر الوحشة فأذن لهن أن يتزاورن نهاراً ولا يبتين. وخروج المميته نهاراً جائز لأن بعضها في مال نفسها فتحتاج أن تدبر أمرها وتحتاج إلى الخروج
مسألة:
قال جابر طلقت خالتي فخرجت الجداد نخل لها فزجرها عن ذلك رجل فأعلمت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخرجي الجداد نخلك لعلك أن تصدقي منه بشيء» وهذا لأن نخل المدينة قريبة منها فكانت تخرج نهاراً وتعود حاجة
وضرورة.
- 212 -
١٠٬٤٦٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.