الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢١٣باب في التعريض للميتة والمطلقة في العدة
قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكنتتم في أنفسكم) فقد أذن الله في التعريض للمميته ونهى عن المواعدة والتعريض أن يقول لها ما كان لك من حاجة فاتركيها أو ابديها لنا
وتقول هي
ما أحب إلينا ما جمع الله بيننا وأشباه هذا من القول
مسألة:
ويكره التعريض للمطلقة بالإيلاء ما دامت في العدة ولا بأس به
للمميته. ومن نوى خطبتها في نفسه فلا بأس عليه أن يرفع معها الشيء أو
يعرض عليها الحاجة والله أعلم.
مسألة:
قال المصنف في قوله تعالى: (إلا أن تقولوا قولاً معروفا أي غير حرام ولا منكر وهو أحب على نفسك ولي فيك رغبة وأشباه ذلك. وروى عن النبي أنه قال الفاطمة بنت قيس: «إنتقلي أم شريك ولا تفوتينا (1) بنفسك وقيل التعريض ما لم يكن معها يذكره ويقصده بوجه من الوجوه
طال أو قصر هذا مذهب الكلام.
مسألة
:
والتعريض أن يقول لها كم راغب فيك وكم منتظر لانقضاء عدتك
(1) في القرطبي تسبقيني بنفسك
--