الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢١٥مسألة:
وعن التعريض للمطلقة هل يفسدها قال ذلك في موضع ما هو محجور بمعنى العدة كالمواعدة في موضع ما هو محجور. وقيل أن المطلقة واحدة كالزوجة في أحكامها واختلفوا في البائنة بحرمة والمطلقة ثلاثاً لأن هنالك أسباب البعولة والمميته فقد أجازوا التعريض لها باتفاق ومنعوا مواعدتها باتفاق. فإن قال قائل الخطاب يمنع المواعدة يحتمل الأدب قيل له وجدنا موضعاً من التنزيل يوجب تحريم ذلك نصاً بغير تفسير فإن ادعى نظر في قوله فإن يخرج له معنى وإلا فقد خرج له معنى وإلا فقد خرج عما مضى عليه المسلمون وقال بعض الفقهاء من خراسان لو قال لها إذا انقضت عدتك حملتك إلى مكة إنه لا يتزوجها
مسألة:
والمميته إذا دخل عليها أخو زوجها فقال أني لأحق بمال أخي وولده في غيري فقالت نعم إنك كذلك فما أقول إنها تفسد عليه بهذا القول
ويفسدها عليه المواعدة والأنعام وما يشبه ذلك
مسألة:
وإذا خلا للمميته أربعة أشهر وعشر أيام فأرسل إليها في الخطبة وهي
حامل ولا تدري فلما استبان ذلك من بعد فإني أخاف أن تفسد عليه لأنه
أرسل إليها في الخطبة وعاقدها وهي حامل لم تنقض عدتها
•
- 215