الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢١٦باب في عدة المتوفى عنها زوجها بالحمل
وإذا كان المتوفى عنها زوجها حاملاً فعدتها أبعد الأجلين أن تضع
حملها أو تمر الأربعة أشهر والعشرة أيام.
مسألة:
وإذا توفى زوج المرأة وله رقيق فلها أن تضع جلبابها عندهم لأن
نصيبها منهم ولا يحل لها منهم
أحد أن تتزوجه
مسألة:
والمميته الحامل إذا وضعت بعد شهرين فتزوجها رجل ولم يدخل بها هل له تزويجها إذا انقضت عدتها ولا يضر تزويجه لها في العدة ولا يشبه ذلك المواعدة قال إذا لم يكن بينهما مواعدة في العدة وإنما ظنا ذلك ينقضى به العدة جهلاً منهما بانقضائها وأحكامها فيتركوا حين علموا فساده فله أن يتزوجها بعد انقضاء العدة تزويجاً جديداً إن أراد ذلك بمهر جديد والتزويج
الأول لا يثبت منه شيء إذا كان قبل إنقضاء العدة ولم يدخل بها.
مسألة:
واختلف الناس في المميته فقول إذا وضعت حملها حلت للأزواج وقول أبعد الأجلين وهو قول أصحابنا وهو المعمول به ويؤخذ عن أبي أبكر الموصلي إذا تزوجت المميته قبل أن تخلوا أربعة أشهر وعشر. وقد وضعت حملها فالذي يسبق إلى نفسي أنه لم يحرمها وقد وقع في قلبي الشك بتجديد
النكاح من بعد انقضاء أبعد الأجلين
216 -