المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢١٧

باب ما يجوز للمطلقة البائنة في عدتها وما أشبه ذلك

والمطلقة لا تعتكف ما كانت في العدة ولا تبيت عن بيتها ولا تحج إلا التي عليها حجة الفريضة. فإنها تحج إن أرادت وهو قول عمر والشافعي

مسألة:

والمطلقة واحدة تخرج في حاجتها وتصل رحمها وترجع ولا تنام إلا في بيتها وإن مات ميت من أرحامها فلا بأس أن تخرج إليهم وترجع تنام في بيتها وإن كان غير رحم فلا أحب لها ذلك وتعود المريض في أرحامها وتعود جيرانها وتعزيهم إن مات لهم ميت أيضا. وتخرج إلى العيدين وهي بمنزلة غيرها من النساء في الخروج إلى العيدين

مسألة:

والمطلقة ثلاثاً لا تختصب ولا تكتحل ولا تخرج حتى تنقضى عدتها لأنه ليس له أن ينكح أختها حتى تنقضى عدتها. والمطلقة واحدة واثنتين لها أن تختصب إن شاءت تغائظ به زوجها ولا تخرج إلا بإذن زوجها إلا في شيء واجب. ولها أن تقعد متزينة إن شاءت بهيات بأحسن ما تكون من الهيئة من غير أن يرى منها شيئا.

مسألة:

والمختلعه تخرج وإن لم تخرج وشاء زوجها إخراجها أخرجها والملاعنه

- 217 -

١٠٬٤٦٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.