المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢١٨

والمتوفى عنها زوجها تخرج

مسألة:

والذي يفرق بينها وبين زوجها أو يموت عنها وقد كان نكاحها فاسداً فليس عليها أن تتقى من الطيب والثياب ما تتقى المطلقة والمتوفى عنها زوجها ولا يضر هذه وأم الولد المنعتقه والميت عنها سيدها أن تبيت في منازلهن لأن هذه ليست بعدة نكاح صحيح

١٠٬٤٦٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.