الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢١٩باب في العدة بالحمل
قال الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فكل معتدة وضعت حملها فقد انقضت عدتها بوضع حملها ولو وجبت عليها العدة وقد ولدت بعض ولدها فإنها تعتد تمام وضعه تنقضى عدتها في ساعتها ولها أن تزوج ولا يحل جماعها حتى تطهر وتغتسل من نفاسها ولو وضعت ولدها إلا المميته فلا تنقضى بوضع حملها إلا أن يكون قد تم لها أربعة أشهر وعشرة أيام. والله أعلم
مسألة:
والمطلقة إذا وضعت ولداً واحداً وبقى آخر فان زوجها يدركها وكذلك ان كان واحدا خرج بعضه فلزوجها ردها ما لم تضعه كله. وكذلك لو كان ثلاثة فله ردها ما لم تضع الثالث إلا ما حكى قول شاذ عن عكرمة أنها إذا ولدت الأول فقد بانت وهذا خلاف القرآن
مسألة:
من طلق زوجته ثم حاضت ثلاث حيضات ثم تزوجت زوجاً غيره فلما دخل بها استبان بها حمل فاعتزلها وأشهد الأول على ردها ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الآخر وأقل من سنة في نسخة سنتين من يوم طلقها الأول فإن الولد للأول ويدرك ردها. فإذا ردها ووضعت حملها فقد انقضت عدتها ولا يطأها إذا طهرت من نفاسها حتى تعتد من الآخر ثلاث حيضات قيل لأبي عبد الله فهي طاهر فكيف تعتد وقد وضعت
- 219 -