المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٢٠

حملها. قال إنها تعتد من الزوح الآخر للسنة إذا كان قد دخل بها.

مسألة:

ومن طلق امرأته وهي حامل ولم يعلم فتخبره ولا تكتمه ذلك وإذا بقى الولد في بطنها عشر سنين أو أقل أو أكثر فلا تزوج حتى تضع ما في بطنها فإن حاضت فهي مستحاضة. كذلك إذا مات الولد في بطنها فمكث سنة أو سنتين لم يحل لها أن تزوج حتى تضع ما في بطنها حياً كان أو ميتاً

مسألة:

عدتها

امرأة أسقطت سقطاً ميتا ثم أسقطت آخر بعد ثلاثة أيام ففي هذا وفي الأول اختلف ونحن نحب أن نأخذ في هذا بالاستحاطة في العدة والصلاة والرجعة أن تكون إذا طهرت على ما وضعت وتنقضي بذلك الحيض وإن كان يأس من مطلقها فلا تزوج حتى تحيض ثلاثاً كل حيضه ثلاث أيام تامة لحال الاستحاضة وكذلك تكون عدتها من السقط الأول لعلة الزوج الأول الذي طلقها ولا يمكن له ردها وكذلك في الأربعين للنفاس من السقط الأول لحال الصلاة وأما التزويج والوطء فحتى تنقضي الأربعون مذ أسقطت الآخر قال أبو الحواري قولاً إذا أسقطت سقطا بينا حلت للأزواج وقول حتى تستبين من السقط خارجة يد أو رجل أو أذن تفرض عدتها ويحل للأزواج

مسألة

:

فإن أسقطت سقطا ولم يتبين له جارجة فلا تحل للأزواج ولا يدركها زوجها وليس عليه لها نفقة وتعتد ثلاث حيضات. وقول إذا دام بها الدم

- 220

-

١٠٬٤٧٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.